الشيخ الأنصاري

216

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الأوتار ونحوه ( 1 ) ، وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب ( 2 ) ونحوهما فقد يكون بالصوت المجرد ( 3 ) فكل صوت يكون لهوا بكيفية ( 4 ) ، ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام وان فرض أنه ليس بغناء . وكل ما لا يعد لهوا ( 5 ) فليس بحرام وان فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق ، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا . [ ثم إن اللهو يتحقق بأمرين ] ثم إن اللهو يتحقق بأمرين : ( أحدهما ) : قصد التلهي وان لم يكن لهوا ( 6 ) . ( الثاني ) : كونه لهوا في نفسه عند المستمعين وان لم يقصد به التلهي ( 7 ) .